[المجرّد]
[عَهَنَ]: عَهَنَتْ عواهنُ النخل، وهي الجريد: إذا يبست، عهوناً.
ر
[عَهَرَ]: العَهْر، والعهور: الفجور، يقال: عَهَرَ إليها: أي زنى بها، ورجلٌ عاهر، وامرأة عاهرة؛
وفي الحديث عن النبي عليه السلام: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (?)
أي: وللزاني.
وفي حديثٍ آخر: «أيُّما عبدٍ تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» (?).
قال الفقهاء: يصح نكاح العبد للحرة إذا رضيت به ورضي سيد العبد، وإن تزوج بغير إذن مولاه لم يصح، قال (?):
لا تُفْشِيَنْ سرّاً إلى خائن ... يوماً ولا تَدْنُ إلى عاهرِ
ويقال: رجلٌ عُهَرٌ أيضاً: أي زانٍ، معدول عن (عاهر). وفي بعض قضايا حمير بالمسند: «ويقتل عُهَرٌ عُهَراً»: أي يقتل زانٍ زانياً.
د
[عَهِدَ]: العهد: الوصية.