ق

ن

د

ق

الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم

لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» (?).

وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.

... فَعَاليَة، بفتح الفاء وكسر اللام

ق

[العلاقية]:

[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.

ن

[العلانية]:

[العَلانية]: العُلون، قال الله تعالى:

سِرًّا وَعَلاانِيَةً* (?).

... فُعَالَى، بضم الفاء

د

[علادى]:

[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.

... فَعْلَى، بفتح الفاء

ق

[العلقى]

[العَلْقى]، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج (?):

فكرَّ في عَلْقى وفي مكور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015