الشافعي وابن أبي ليلى والثوري: لا حَدَّ لقليل المهر، ولا لكثيره، وإنما هو ما تراضى به الزوجان. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومن وافقهم: أقله عشرة دراهم
لحديث عنه عليه السلام: «لا مهر دون عشرة دراهم» (?).
وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وعن النخعي: أربعة دراهم. وقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
ق
[العَلاقية]: يقال: رجلٌ علاقية: إذا عَلِق شيئاً لم يقلع عنه.
ن
[العَلانية]: العُلون، قال الله تعالى:
سِرًّا وَعَلاانِيَةً* (?).
د
[عُلادى]: جملٌ عُلادى: غليظ ضخم.
ق
[العَلْقى]، بفتح القاف: نبتٌ تدوم خضرته في القيظ، الواحدة عَلْقاة، بالهاء، قال العجاج (?):
فكرَّ في عَلْقى وفي مكور