وعند محمد والشافعي: هو جائز.
وقال بعض الفقهاء: إِذا اشترط التَّرك إِلى أَجَل معلوم صَحَّ، فإِن كان غير معلوم بطل.
قالوا جميعاً: فإِن بِيعَ الزرع قبل بُدُوّ صلاحه بشرط الترك لم يجز.
ح
[بَدَحَ]: قال أبو زيد: يقال: بَدَحْتُ الرجل بالعصا بَدْحاً: إِذا ضربتُه.
وبَدَحَه بالرُّمَّانة: إِذا رماه بها.
ويقال: بَدَحَتِ المرَأة في مشيها، وتَبَدَّحَتْ بمعنى.
هـ
[بَدَهَ]: البَدْهُ: المفاجأة، يقال: بَدَهَهُ بأمر: إِذا فاجأه.
[بَدَأَ] بالأمر، مهموز، وبَدَأَهُ: بمعنى، قال اللّاه تعالى: كَماا بَدَأْناا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ (?) وقال اللّاه تعالى: فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ (?).
وبُدِئَ الرجلُ فهو مَبْدُوءٌ: إِذا كانت به الحَصْبَة، قال الكميت (?):
فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ ظَوَاهِرُ جِلْدِهِ ... مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِها
غ
[بَدِغَ] الرجلُ، بالغين معجمة: إِذا تلطخ بالعَذِرَة، فهو بَدِغٌ.
وحكى بعضهم: يقال: إِنَّ بني فلان بَدِغُون: إِذا كانوا سِماناً حسنةً ألوانُهم.
...