ر

تعالى: وَإِذاا كاالُوهُمْ (?) ثم حذف المفعول الثاني كقولهم: كلتك، أي كِلْتُ لك طعاماً. وقرأ الكوفيون إلا حفصاً عن عاصم: بما عَقَدْتُم الأيمان (?) بالتخفيف، وهو رأي أبي عبيد. وقرأ الباقون بالتشديد غير ابن عامر، وأنكر أبو عبيد القراءة بالتشديد وزعم أنه يخاف من قرأ به ألّا يوجب الكفارة حتى يحلف مراراً. قال: وهذا خارج عن رأي الناس.

وقال غيره: هذا لا يلزم لأنِ «عَقَّدْتُمُ» لجماعة. وقال أبو عمرو بن العلاء:

«عَقَدْتُم»: أي وكدتم. ومعنى عقد اليمين: أي وكدها وحلف على شيء غيرَ غالطٍ ولا ناسٍ.

ر

[عقر]:

[عَقَر]: العقر: الجَرْحُ.

وعَقَر الفرس وغيره بالسيف: إذا ضرب قوائمه. ويقال في الشتم: جَدْعاً لفلان وعَقراً، قال امرؤ القيس (?):

ويومَ عَقَرْتُ لِلعذارى مَطِيَّتي ... فيا عجباً من رحلِها المُتَحَمَّلِ

وعَقَر ظهر الدابة: إذا أدبره، قال امرؤ القيس (?):

تقولُ وقد مالَ الغَبِيْطُ بنا معاً ... عقرتَ بعيري يا امرأَ القيسِ فانزلِ

ويقال: عقر فلان بفلان: إذا طال حبسه كأنه عقر دابته فلا يقدر على السير، قال (?):

قد عقَرَتْ بالقوم أمُّ الخزرج

وعَقَر الشجرة: قطعها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015