بالحديث في المطلقة ثلاثاً أنها لا تحل للزوج الأول حتى [يطأها] (?) الزوج الثاني، وهو قول عامة الفقهاء غير ابن المسيب فأحلّها للأول بعقد النكاح الثاني.
والعسل: حار يابس ينفع في البلغم والرطوبة ويخلط في كحال العين ويجعل مع أدوية كثيرة، قال الله تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهاا شَراابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْواانُهُ فِيهِ شِفااءٌ لِلنّااسِ (?).
وفي حديث عمر (?): «في العسل العشر»
،
وهو مروي عن ابن عباس وعمر ابن عبد العزيز، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلّا أن عند أبي حنيفة يجب في القليل منه والكثير، وعند أبي يوسف: في عشرة أرطال رِطلٌ إذا كان في أرض العُشر، وإن كان في أرض الخراج فلا شيء فيه. واختلفت الرواية فيه عن محمد؛ فروي عنه أن القدر الذي يجب فيه خمسة أفراق، وعنه: أنه خمسة قِرب، وعنه أنه خمسة أمناء. وعند بعض الزيدية: لا شيء فيه حتى تبلغ قيمته مئتي درهم. وعند بعضهم: يجب في العسل الخمس.
وروي عن علي: ليس في العسل زكاة
، وهو قول مالك والشافعي والثوري.
و [العَسا]: البلح. عن الجوهري) (?)