ل
[عزل]

م

و

[عَزَل] الوالي: إذا نحّاه عن العمل، وعزله عن الحملة.

وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ،

وفي الحديث (?): «نهى النبي عليه السلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»

ق

قال الفقهاء في الأمة المملوكة: يجوز العزل عنها، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة؛ فعند الشافعي: أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف: يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد: يعتبر إذن المولى.

م

[عزم]:

[عَزَم]: العَزْم: التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه، قال الله تعالى:

كَماا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (?) أي الذين عزموا على طاعة الله عز وجل.

وقوله تعالى: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (?) قيل: أي عزماً فيما أمر به.

وقيل: أي عزماً على المعصية. قالت العلماء: العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور: إن العزم على الكفر كفر.

واختلفوا في العزم على الفسق؛ فقيل: لا يكون فسقاً، وقيل: بل هو فسق، ثم اختلفوا؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.

قال ابن دريد: ويقال: عزمت عليك:

أي أقسمت عليك.

[عزا]:

و [عَزَا]: عزاه إلى أبيه: أي نسبه.

... فعِل بالكسر، يفعَل، بالفتح

ق

[عزق]

[عَزِق] به، بالقاف: إذا لزمه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015