[عَزَل] الوالي: إذا نحّاه عن العمل، وعزله عن الحملة.
وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ،
وفي الحديث (?): «نهى النبي عليه السلام عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»
قال الفقهاء في الأمة المملوكة: يجوز العزل عنها، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة؛ فعند الشافعي: أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف: يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد: يعتبر إذن المولى.
م
[عَزَم]: العَزْم: التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه، قال الله تعالى:
كَماا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (?) أي الذين عزموا على طاعة الله عز وجل.
وقوله تعالى: فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (?) قيل: أي عزماً فيما أمر به.
وقيل: أي عزماً على المعصية. قالت العلماء: العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور: إن العزم على الكفر كفر.
واختلفوا في العزم على الفسق؛ فقيل: لا يكون فسقاً، وقيل: بل هو فسق، ثم اختلفوا؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.
قال ابن دريد: ويقال: عزمت عليك:
أي أقسمت عليك.
و [عَزَا]: عزاه إلى أبيه: أي نسبه.
ق
[عَزِق] به، بالقاف: إذا لزمه.