باب العين والباء وما بعدهما
د
[العَبْد]: خلاف الحر، والجميع: أعبد وعبيد وعباد، قال الله تعالى: عَبْداً مَمْلُوكاً لاا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ (?) قال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا تجوز الوصية إلى العبد لأنه مملوك التصرف. وعن الأوزاعي: تجوز إلى عبدِ نفسه دون عبد غيره، وكذلك عن مالك والليث، وإن كان الورثة كباراً؛ وعند أبي حنيفة: لا تجوز إلى عبد غيره، وهي جائزة إلى عبده إذا كان الورثة صغاراً، فإن كانوا كباراً أو فيهم صغار وكبار لم تجز. وقرأ ابن كثير:
واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب (?) وقرأ الباقون عِباادَناا بالجميع؛
وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه: «لا يُبلغ بدية العبد دية الحر»
قال أبو حنيفة: إن زادت قيمة العبد على دية الحر ففيه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم.
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي: تدفع قيمة العبد بالغةً ما بلغت، وإن زادت على دية الحر لصناعةٍ يحسنها.
والعبد: من أسماء الرجال، ومنه طرفة ابن العبد (?).
والعبد ذو الأذعار (?): من ملوك حمير، ويقال: إنما سمي العبد لأن أباه كان يقول