وغنىً يوصل إلى نكاح الحرة.
قال مالك والشافعي: لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرطين؛ أحدهما: ألّا يجد سبيلًا إلى نكاح الحرة، والثاني: أن يخشىَ العنت من ترك النكاح. وقال أبو حنيفة: الطول أن تكون تحته حرة.
ويقال: طال طولك: أي دامت مدتك.
ي
[الطَّوْي]: أطواء الناقة: شحم جنبيها، واحدها: طِيٌّ.
ب
[الطُّوب]: الآجر الأحمر، واحدته:
طوبة، بالهاء.
ر
[الطُّور]: الجبل. ويقال: إنه موافق للسريانية، قال الله تعالى: وَالطُّورِ.
وَكِتاابٍ مَسْطُورٍ (?) قال بعض المفسرين: هو جبل بمدين. وقال بعضهم: هو طور سيناء، قال العجاج (?):
دانى جناحَيْهِ من الطُّورِ فَمَرْ ... قضّيَ البازيْ إذا البازيْ كَسَرْ
ط
[الطُّوط]: القطن.
والطَوط: الرجل الطويل.
ل
[الطَّول]: يقال: لا آتيك طُولَ الدهر:
أي مَدَى الدهر.