مروي عن أبي حنيفة وزفر. وقال داود والأوزاعي: إذا غسلت فرجها جاز الوطء. قال الفقهاء: فإن لم يوجد ماء جاز الوطء.
م
[التطهيم]: يقولون تطهَّمَ الماءَ: إذا كرهه.
***