باب الطاء والهاء وما بعدهما
[المجرّد]
فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين
ف
[الطَّهْف]: لغة في الطَّهَف، وهو طعام (?).
م
[الطَّهْم]: يقال: ما أدري أي الطَّهْم هو، أي: أيُّ الناس هو.
ر
[الطُّهْر]: خلاف الدنس، وأصله مصدر، والجميع: الأطهار،
وفي حديث (?) ابن عباس: «فرض النبي عليه السلام زكاة الفطر طُهراً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين»
ومن ذلك طُهْر المرأة من الحيض.
واختلف العلماء في أقل ما يسمى طُهراً في الشرع؛ فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه خمسة عشر يوماً.
وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنَّ أقلّه عَشَرة
، وهو مذهب الحسن البصري وزيد بن علي، ومروي عن مالك.
ف
[الطَّهَف]: جنس من الشجر يزرع