وفي حديث (?) النبي عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاح» وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة
، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم. وعند أبي حنيفة: إذا قال: كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج. وعند مالك: إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق؛ فإن عَمَّ لم يصح.
و [الطُّلاوة]: الحسن والبهاء، يقال سمعت كلاماً عليه طُلَاوة، قال أمية في القرآن: إن عليه لَطُلاوة.
ح
[الطِّلاح]: جمع طلحة، قال (?):
أن تهبطي ببلادِ قو ... مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ
ع
[الطِّلاع]: طِلاع الشيء: ملؤه، قال أوس بن حجر يصف القوس (?):
كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها ... ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل (?)