ولم يأت في هذا الباب باء غيرُ هذا، وقولُهم: هو على بَبَّانٍ: أي على طريقة.
ت
[بَتَّةٌ]: يقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله البَتَّةَ. وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً.
وفي الحديث (?) أنَّ رُكَانة بن [عبد يزيد] (?) طلق امرأته البتَّة، فحلّفه النبي عليه السلام ما أَردتَ إِلا واحدةً (?).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء: إِذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا، فهي ثلاث تطليقات. وهو قول زيد بن علي، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة، رحمهم اللّاه.
وروي عن أبي موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي عليه السلام وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم: إِن قال: أنت طالق ثلاثاً، وقعت تطليقة واحدة.
وصدقة بَتَّةٌ، لا رجعة فيها.
ج
[البَجَّة]: الذي جاء في الحديث (?) عن النبي صلى اللّاه عليه وآله: اسم صنم.
ح
[بَحَّةٌ]: امرأة بَحَّة، أي بحّاء.