وذلك لأنه يروى أنه أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية، فاشترى شاة وباعها بدينارين، واشترى بأحدهما شاة.
ولهذا الحديث قال بعض الفقهاء: يجوز البيع الموقوف والشراء الموقوف. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز البيع الموقوف بشرط بقاء المالك والمتعاقدين والمبيع.
قالوا: ولا يجوز الشراء الموقوف. وعند مالك: يجوز الشراء الموقوف، ولا يجوز البيع. وعند الشافعي لا يجوزان.
ويقال: اشترى شيئين في صفقة واحدة: إِذا اشتراهما معاً بثمن واحد ولم يميز ثمن أحدهما من ثمن الآخر. قال أبو حنيفة وأصحابه: إِذا اشترى عبدين في صفقة فوجد أحدهما حرّاً بطل البيع.
وإِن كان أحدهما مُدَبَّراً أو مكاتَباً صح بيع العبد بقسطه من الثمن عند أبي حنيفة، ولم يصح عند زفر. وللشافعي قولان: أحدهما: لا يصح. والثاني يكون المشتري مخيَّراً بين أخذ العبد بجميع الثمن وبين نقض البيع، والرد يجريه مجرى الرد بالعيب.
و [صَفْوَة] الشراب: صفوه.
وصَفْوَة كل شيء: خالصه.
وصَفْوَةُ المال: خياره.
ر
[الصُّفْرُ]: النحاس.
ق
[الصُّفْقُ]: لغة في الصَّفْق وهو الناحية.
ن
[الصُّفْن]: مثل الركوة يتوضأ فيه.
***