و [فعلة]، بالهاء

ف

و [فَعَلة]، بالهاء

ف

[الصدفة]:

[الصَّدَفة]: واحدة الصَّدَف.

ق
[الصدقة]:

[الصدقة]:

[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّاه عز وجل،

وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام «لا صَدَقة وذو رحم محتاج»

ولا يجوز الرجوع في الصدقة.

والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّاه تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً (?).

وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام:

«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».

قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:

تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.

... و [فَعُلَة]، بضم العين

ق

[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015