و [فَعَلة]، بالهاء
ف
[الصَّدَفة]: واحدة الصَّدَف.
[الصَّدَقة]: العطية التي يراد بها القُربة إِلى اللّاه عز وجل،
وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام «لا صَدَقة وذو رحم محتاج»
ولا يجوز الرجوع في الصدقة.
والصَّدَقة: الزكاة، قال اللّاه تعالى:
خُذْ مِنْ أَمْواالِهِمْ صَدَقَةً (?).
وفي الحديث (?): قال النبي عليه السلام:
«من ولي يتيماً له مال فَلْيَتِّجِرْ فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».
قال مالك والشافعي: يجب إِخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وهو مروي عن عمر وعلي وعائشة
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون والمعتوه. قال الثوري والأوزاعي:
تجب، وليس لوليه إِخراجها فإِذا بلغ أعلمه ليخرجها.
ق
[الصَّدُقة]: الصَّدَاق، قال ابن