ر

ر

لا يصح البيع من غير إِشهاد إِلا في التافه اليسير.

و

و

وأشهده الشيءَ: فشهده إِذا أحضره عليه، وقرأ نافع: أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ (?) وقرأ الباقون بفتح الهمزة والشين.

وامرأة مُشْهِدٌ: إِذا كان زوجها شاهداً:

أي حاضراً، خلاف قولك: امرأة مُغِيْبَةٌ: إِذا كان زوجها غائباً.

وأشهد الرجل: إِذا أمنى.

ر

[الإشهار]:

[الإِشهار]: أشهر: إِذا أتى عليه شهرٌ، قال أعرابي لآخر: أترانا أشهرنا مذ لم نلتق.

وأشهرت المرأةُ: إِذا دخلت في شهر ولادتها.

[الإشهاء]:

و [الإِشْهاءُ]: أشهاه: أي أعطاه ما يشتهي.

... التفعيل

ر

[التشهير]:

[التشهي]:

[التشهير]: شَهَّره: أي شَهَرَهُ، وحُلَّةٌ مُشَهَّرة؛

وفي الحديث (?): «وفد على عمر عاملٌ له من اليمن وعليه حُلَّةٌ مُشَهَّرة، وهو مُرَجَّل دَهين، فنزع الحلة عنه، وألبسهُ جبة صوف»

و [التشهِّي]: شَهّاه الشيءَ: أي حمله على أن يشتهيه.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015