لا يصح البيع من غير إِشهاد إِلا في التافه اليسير.
وأشهده الشيءَ: فشهده إِذا أحضره عليه، وقرأ نافع: أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ (?) وقرأ الباقون بفتح الهمزة والشين.
وامرأة مُشْهِدٌ: إِذا كان زوجها شاهداً:
أي حاضراً، خلاف قولك: امرأة مُغِيْبَةٌ: إِذا كان زوجها غائباً.
وأشهد الرجل: إِذا أمنى.
ر
[الإِشهار]: أشهر: إِذا أتى عليه شهرٌ، قال أعرابي لآخر: أترانا أشهرنا مذ لم نلتق.
وأشهرت المرأةُ: إِذا دخلت في شهر ولادتها.
و [الإِشْهاءُ]: أشهاه: أي أعطاه ما يشتهي.
ر
[التشهير]: شَهَّره: أي شَهَرَهُ، وحُلَّةٌ مُشَهَّرة؛
وفي الحديث (?): «وفد على عمر عاملٌ له من اليمن وعليه حُلَّةٌ مُشَهَّرة، وهو مُرَجَّل دَهين، فنزع الحلة عنه، وألبسهُ جبة صوف»
و [التشهِّي]: شَهّاه الشيءَ: أي حمله على أن يشتهيه.
...