ع

والشِّرْك: الشِّرْكة. وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم جعلا له شركا فيما آتاهما (?)، وأنكر الأخفش سعيد هذه القراءة لأنهما مُقِرّان أن الأصل للّاه تعالى، وإِنما جعلا الشِّرْكَ لغيره، وقيل: التقدير فيهما «جعلا له ذا شرك» كقوله:

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ، والباقون شركاء، جمع: شريك.

وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام:

«من أعتق شِرْكاً مملوكاً له في مملوك فعليه خلاصه كله من ماله، فإِن لم يكن له مالٌ استسعى العبدُ غير مشقوقٍ عليه»، ويروى: «شِقْصاً له في مملوك»

؛ وبهذا الحديث قال أبو يوسف ومحمد وزُفَر وابن أبي ليلى، وهو قول الشافعي إِن كان موسراً، وإِن كان معسراً عتق نصيبه، وكان نصيب شريكه موقوفاً يتصرف فيه كيف شاء،

لخبر ابن عمر: «وإِلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ، ورقَّ منه ما رَقَّ»

وقال أبو حنيفة:

إِن كان معسراً استسعى العبدُ، وإِن كان موسراً فشريكه مخير بين ثلاث: إِن شاء ضمَّنه، وإِذا ضَمَّنه رجع على العبد، وإِن شاء أعتق، وإِن شاء اسْتُسْعي العبدُ.

... و [فِعْلَة]، بالهاء

ع

[الشرعة]:

[الشِّرْعَة]: الوتر، والجميع: شِرَعٌ وشِرعَات، قال:

وعطَّلتُ قوسَ الجهلِ عن شرعَاتها ... وعادت سهامي بين رثٍّ وناصِلِ

أي: يسقط نصله.

والشِّرْعة: الشريعة التي شرعها اللّاه تعالى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015