تعالى. وقال في الجديد: يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.
وعن عليّ: إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف، فإِما كفَّر ووفى، وإِما طلّق.
رواه عنه زيد بن علي
. وهو قول مالك والليث والشافعي.
وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود: إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء، وتكون تطليقة بائنة.
وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللّاه
، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
ب
[ألَّب] القومَ: إِذا جمعهم.
ف
[أَلَّف] بين الشيئين: إِذا جمع بينهما.
ومنه تأليف الكتاب. قال اللّاه تعالى:
وَلاكِنَّ اللّاهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ (?).
والمُؤَلَّفة قلوبُهم: هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء، قال اللّاه تعالى:
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (?).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي:
وسهمُهم من الصدقات ساقط، لأن اللّاه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم.
وكذلك عن عمر.
وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر: سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم، كما كان النبيُّ عليه السلام (?).
ويقال: أُلوف مُؤَلَّفة: أي مكمَّلة.
...