ب

ف

تعالى. وقال في الجديد: يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.

وعن عليّ: إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف، فإِما كفَّر ووفى، وإِما طلّق.

رواه عنه زيد بن علي

. وهو قول مالك والليث والشافعي.

وعن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود: إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء، وتكون تطليقة بائنة.

وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللّاه

، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.

... التفعيل

ب

[ألب]

[ألَّب] القومَ: إِذا جمعهم.

ف

[ألف]

[أَلَّف] بين الشيئين: إِذا جمع بينهما.

ومنه تأليف الكتاب. قال اللّاه تعالى:

وَلاكِنَّ اللّاهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ (?).

والمُؤَلَّفة قلوبُهم: هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء، قال اللّاه تعالى:

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (?).

قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي:

وسهمُهم من الصدقات ساقط، لأن اللّاه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم.

وكذلك عن عمر.

وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر: سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم، كما كان النبيُّ عليه السلام (?).

ويقال: أُلوف مُؤَلَّفة: أي مكمَّلة.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015