الاستفعال
ف
[الاستسلاف]: استسلفه: أي طلب منه السلف،
وفي الحديث (?):
«استسلف النبي عليه السلام بكراً فقضاه من الصدقة»
قال مالك والشافعي: يجوز قرض الحيوان إِلا الإِماء، وقال أصحاب الشافعي: يجوز قرض الأمة التي لا يحل للمستقرض وطؤها كأخته من الرضاعة، فإِن كانت ممن يجوز وطؤها فلا. وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز قرض الحيوان.
م
[الاستسلام]: استسلم لأمر الله تعالى:
أي انقاد.
ب
[التَّسَلُّب]: تسلبت المرأة على الميت:
أي لبست السِّلاب، ومنه
الحديث (?):
«تسلَّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت»
ج
[التَّسَلُّج]: حكى بعضهم: تسلّج الشراب: إِذا لَجَّ في شربه.
ح
[التَّسَلُّح]: تسلَّح: إِذا لبس السلاح.
خ
[التسلُّخ]: تسلَّخ جلدُه: إِذا تقشَّر من داء.
[ط]
[التسلُّط]: سلَّطه عليه فتسلَّط.