بثوبه»
قال الشافعي: إِذا لم يكن للمصلي إِلا ثوب نجس ولم يمكنه غسله صلى عُرياناً، وقال محمد:
يصلي فيه، وقال أبو يوسف: هو مخيرٌ بين الصلاة فيه والصلاة عُريان.
ر
[التَّسَتُّر]: الاستتار.
ل
[التساتل] (?): التتابع.
...