إِذا شككتُم في الياء والتاء فاقرؤوا بالياء معجمة من تحت.

وقرأ حمزة وَحْدَهُ: وإن يأتوكم أسرى تفدوهم (?) بحذف الألف فيهما كليهما. ووافقه على حذف الألف من تفدوهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وقرؤوا بإِثبات الألف في أُساارى. وقرأ الباقون بإِثبات الألف في أُساارى وفي تُفاادُوهُمْ، وهو اختيار أبي عبيد.

وقرأ أبو عمرو: قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ من الأسارى (?) بضم الهمزة وإِثبات الألف، وقرأ الباقون مِنَ الْأَسْرى بفتح الهمزة وحذف الألف.

قال الفقهاء: الأسير إِذا كان من أهل دار الحرب، فالإِمام مخيَّر بين قتله والمنّ عليه؛

لأن النبي صَلى الله عَليه وسلم قَتَل يوم بدر من الأسرى عُقْبَة بن أبي مُعَيْط والحارث بن النضر بن كلدة (?)، وعفا عن غيرهما

. وإِن كان من أهل دار البغي.

فإِن كان قَتَل أحداً من المسلمين قُتِل به، أو جَرَحه اقتصّ منه، أو أتلف مالًا ضمنه. هذا قول مالك والشافعي في أحد قوليه ومن وافقهما.

وعند أبي حنيفة: لا يطلب الأسير بشيء من ذلك. وهو قولُ الشافعي الأخيرُ.

وحكاه الطحاوي عن مالك أيضاً.

وحكي عن بعض الفقهاء كراهة قتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015