ل

ل

وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.

وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.

وللشافعي في تضمين الأجير قولان:

أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.

وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك

، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.

وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.

ل

[الأجيل]:

[الأجِيل]: الماء المستنقع.

... فَعَلَى، بفتح الفاء والعين

ل

[أجلى]:

[أَجَلَى]: اسم موضع، قال (?):

حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ ... بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015