وابن أبي ليلى: «لا يجوز بيع المُدَبَّر»، وكذلك عن الثوري وابن حيّ.
وعن مجاهد: «يجوز الرجوع في المُدَبّر كالوَصِيّة»
وعن مالك: «لا يجوز بيعه لضرورة إِلا إِذا كان على مولاه دين».
وعنه: «أنه لا يجوز بيعه». وعن عطاء:
«لا يجوز إِلا لحاجة إِلى ثمنه». وعند الشافعي: «بيعه جائز، والرجوع عن تدبيره».
وتدبير الأمر: النظر فيه إِلى ما تصير [إِليه] (?) عاقبة عاقبته
قال أكثم بن صيفي: «يا بني لا تدبروا أعجاز الأمور وقد ولت صدورها»
ق
[دَبَّقَ] الشيءَ: أي ألصقه بالدَّبْق.
ل
[دَبَّلَ] الطّعامَ: جعله دُبَلًا: أي لُقَماً.
قال مزرّدُ بنُ ضِرار أخُو الشّماخ (?).
ودَبَّلْتُ أمثالَ الأَثَافي كأَنَّها ... رؤوسُ نقاد قُطّعَت ثُمّ تجمع
ويقال: دبَّله بالعصا والسّوط: إِذا تابع عليه الضَّرب.
ر
[المُدابِر]: يقالُ: رجل مقابل مدابر: أي كريمٌ من قبل أبويه.
والمدابر من المنازل: نقيض المقابل. قال الشاعر (?):
فدتْك نفسي ومعي جاراتي ... مقابلاتي ومدابراتي
وشاة مُدَابَرة: شُقَّت أذُنُها من قِبَلِ قفاها. نقيض قَولِكَ مقابَلة.
وفي