النصف، وكان يبعث عبد الله بن رواحة الأنصاري يأخذ منهم النصف.
قال محمد بن الحسن (?): المخابرة على أربعة: ثلاثة تجوز، وواحد لا يجوز. فالتي تجوز: أن يكون البذر من قبل الزرَّاع والعمل والآلة أيضاً، أو يكون البذر من قبل ربّ الأرض والآلة كلها من قبل الزَّرَّاع. وأما الذي لا يجوز أن يكون البذر من قِبَل الزَّرَّاع والآلة من قبل صاحب الأرض.
ر
[اختبره]: أي جَرَّبه.
ز
[اختبز]: أي اتخذ خبزاً.
س
[اختبس] الشيء: إِذا أخذه مغالبة.
[اختبط] الورقَ: إِذا خبطهُ، ويقال:
اختبط فلان فلاناً: إِذا جاءه يطلب مَعْروفَه من غير وَسَيلةٍ له عِنْده. ولا سَبَبُ بينهما، قال (?):
ومُخْتَبطٍ لم يلقَ من دوننا كُفىً ... وذات رضيعٍ لم يُنِمْها رضيعُها
[خبأته]، مهموز، فاختبأ.
ر
[استخبره] عن الشيء؛ والاستخبار:
أحد أقسام معاني الكلام الستة.