ب

ل

ب

وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلًّا.

وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلًا.

واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) (?).

ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.

وفي الحديث (?): «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»

: يعني في الوضوء.

وعن أنس بن مالك: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم (?) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».

قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (?).

... المفاعلة

ب

[خابه]:

[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.

ل

[خاله]

[خالَّه] مخالَّة وخلالًا: أي صادقَه.

... الافتعال

ب

[اختب]

[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015