وخَلَّلَ الشرابُ: إِذا صار خلًّا.
وخلَّلَ الرجل العصير: أي اتخذه خلًا.
واختلف الفقهاء في تخليل الخمر، فأجازه أبو حنيفة، ولم يجزه الشافعي (ومن وافقه) (?).
ويقال: خَلَّلَ أصابعه ولحيته في الوضوء.
وفي الحديث (?): «خللوا أصابعكم بالماء قبل أن تخلل بالجمر»
: يعني في الوضوء.
وعن أنس بن مالك: «كان النبي صلّى الله عليه وسلم (?) إِذا توضأ أخذ كَفّاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلَّل به لحيته».
قال أبو حنيفة: لا يجب تخليل اللحية؛ وكذلك قال الشافعي: إِذ إِن عنده أن اللحية إِذا كانت خفيفةً وجب إِيصال الماء إِلى البشرة. وعند المزني وأبي ثور والحسن ابن صالح ومن وافقهم أن التخليل واجب (?).
ب
[خابَّه]: من الخبب: يقولون: لو لم يكن إِلا ظِلُّه لخابَّ ظِلَّه.
ل
[خالَّه] مخالَّة وخلالًا: أي صادقَه.
ب
[اختبَّ] الفرس: أي خبَّ.