«يَؤُمُّ القومَ أَقْرَؤُهم لكتاب اللّاه عز وجل، فإِن استَوَوْا فأَعْلَمُهم بالسنَّة، فإِن استووا فأكبرُهم سنًّا».
قال الأخفش: يقال: هذا أَيَمُّ من ذاك، بالياء. وقال المازني: أَوَمُّ، بالواو.
وأما الإِمامة (?) التي تجب بها الطاعة لإمام المسلمين فهي رياسة عامة في الدين لرجل جامع لشروطها.
قالت المعتزلة والخوارج وجميع الشيعة وأكثر المرجئة: إِنها فرض واجب.
وقالت الحَشْويَّة: ليست بفرض، ولكن إِن أمكن الناس أن ينصبوا إِماماً من غير إِراقة دم ولا حرب فحسنٌ، وإِن لم يمكنهم ذلك قام كُلُّ رجل بأهل منزله ومن تحت يده من ذوي رَحِمِهِ وجيرانه فأقام فيهم الحدود.
واختلفوا فيمن هي؟ فقال أكثر الشيعة:
لا تكون أبداً إِلا في قريش، ولا يعدم في قريش من يصلح لها.
وقالت الراوندية (?) شيعة بني العباس ابن عبد المطّلب: الإِمامة لهم بالإِرث من أبيهم العباس، لأن العباس وارث النبي صَلى الله عَليه وسلم، ولا ميراث لبني العم وبني البنت مع العم، واللّاه تعالى يقول: وَأُولُوا الْأَرْحاامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* (?)، وقال (?) عبد اللّاه بن المعتز العباسي يخاطب ولد الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب:
بَنُو عَمِّهِ وَبَنُو بِنْتِهِ ... ولَكِنْ أَرَى العَمَّ أَوْلَى بِها
وقال مروان بن أبي حفصة (?):
أَنَّى يَكُونُ وَلَيْسَ ذَاكَ بِكَائِنٍ ... لِبَنِي البَنَاتِ وِرَاثةُ الأَعْمَامِ