أمره به وحَثَّه عليه، قال اللّاه تعالى:
حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتاالِ (?).
[التحريف]: حَرَّف القلمَ وغيرَه: أي جعل له حرفاً.
وحَرَّف القولَ: أي غيَّره. قال اللّاه تعالى:
يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوااضِعِهِ* (?).
ق
[التحريق]: حَرَّقه بالنار: أي أحرَقَهُ.
وحَرَّق الإِبلَ: إِذا عطَّشها.
ك
[التحريك]: حَرَّكه فتحرك.
م
[التحريم]: حَرَّم عليه الشيءَ: نقيض أحلَّه.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام: «إِن اللّاه إِذا حَرَّم شيئاً حَرُم ثمنه».
يعني ثمن الخمر والخنزير ونحوهما. قال اللّاه تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ماا أَحَلَّ اللّاهُ لَكَ (?)
يقال: إِنه عليه السلام وطئَ أمَّ ولده مارية القبطية ببيت عائشة فصاحت، فسكَّتها، ثم قال: حَرَّمتُها على نفسي.
اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته:
أنتِ عليَّ حَرام،
فعن علي وزيد بن ثابت:
هو طلاقُ ثلاث
، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك.
وعن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن عمر وعن زيد أيضاً: