الإِحرام: من فروض الحج التي لا يصح جُبْرانها. قال أبو حنيفة: ينعقد الإِحرام بالنيةِ والذكرِ أو تقليد الهدي، ولا يكون الإِنسان محرماً بمجرد النية والتهيؤ، وقال الشافعي ينعقد الإِحرام بالنية فقط،
وفي حديث (?) عثمان بن عفان عنه صلّى الله عليه وسلم: «لا يَنْكح المُحْرِم ولا يُنْكِحْ، ولا يخطب».
وروي نحو ذلك عن عمر وعلي
قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي ومن وافقهم: نكاح المحرم باطلٌ لا يصح. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هو صحيح.
وأحْرَمَ الرجلُ: إِذا دخل في الحَرَم، أو دخل في الشهر الحرام، قال الراعي (?):
قَتَلوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفةَ مُحْرِماً ... ومَضَى فَلَمْ أرَ مثلَه مَخْذُولًا
محرماً: أي داخلًا في الشهر الحرام، لأنه قُتل يوم الجمعة لثمانية أيام مضت من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين. هذا قول الواقدي، قال (?):
عُثْمانُ إِذ قَتَلُوهُ وانْتَهكُوا ... دَمَه صَبِيحَةَ ليلَةِ النَّحْرِ
وأحرمت المرأة: إِذا حاضت، فهي محرم بغير هاء.
ويقال: أحرمه، لغةٌ في حرمه: إِذا منعه العطية، وعلى ذلك ينْشَد (?):
ونُبِّئْتُها أحرمتْ قومَها ... لتنكحَ في معشرٍ آخرينا
أي منعت قومها النكاح لتنكح في غيرهم.