وشيء مُحَضَّض: أي مطلي بالحضيض.
[التحفيف]: حففّه بالشيء: أي حفّه.
[التحقيق]: حقّق ظنه وقوله: أي صَدَّق.
وثوب مُحَقَّقٌ: أي مُحْكَمُ النَّسْج.
قال (?):
دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا
ك
[التحكيك]: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ: تحتكُّ به الدواب.
ل
[التحليل]: نقيض التحريم، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً.
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام:
«لعن اللهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له»
قال مالك والثوري والأوزاعي: نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول. قال الشافعي: إِذا شُرط التحليل لم يصح، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة. وقال في القديم: تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد. وقال أصحاب أبي حنيفة: الذي صح من مذهبه: إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ. قالوا: وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول. وعنده: إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول، وهو قول الشافعي في الجديد.
وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً: أي أبرأها. قال الله تعالى: قَدْ فَرَضَ اللّاهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْماانِكُمْ (?). يقال: فعلت ذلك حلّة القسم: أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به