م

ن

ولا ابنتُها، ولا تحرم [هي] (?) على ولد الواطئ، ولا على أبيه. وهو قول الزهري وربيعة والليث ومن وافقهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تَحْرُم، وهو قول الثوري والأوزاعي. قال أبو حنيفة: وكذلك إِن قبَّلها أو لمسها، أو نظر إِلى فرجها بشهوة.

ورجلٌ حلالٌ: أي ليس بمَحْرَم.

وفي الحديث (?): «تزوج النبي عليه السلام ميمونة، وهما حلالان»

م

[الحمام]

[الحمَام] من الطير (?): ما كان ذا طوق نحو القمَاري والفواخت والقطا وأشباهها، ولحمها حارٌّ رطب.

ن

[الحنان]:

[الحنَان]: الرحمة، قال الله تعالى:

وَحَنااناً مِنْ لَدُنّاا (?) قال (?):

حنانَك ربنا يا ذا الحنانِ

ويقال: حنانك وحنانيك: أي رحمةً بعد رحمة، قال طرفة (?):

أبا منذر أفنيتَ فاستبقِ بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض

وفي تلبية عروة بن الزبير: لبيك ربنا وحنانيك.

... و [فعالَة]، بالهاء
طور بواسطة نورين ميديا © 2015