ولا ابنتُها، ولا تحرم [هي] (?) على ولد الواطئ، ولا على أبيه. وهو قول الزهري وربيعة والليث ومن وافقهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تَحْرُم، وهو قول الثوري والأوزاعي. قال أبو حنيفة: وكذلك إِن قبَّلها أو لمسها، أو نظر إِلى فرجها بشهوة.
ورجلٌ حلالٌ: أي ليس بمَحْرَم.
وفي الحديث (?): «تزوج النبي عليه السلام ميمونة، وهما حلالان»
م
[الحمَام] من الطير (?): ما كان ذا طوق نحو القمَاري والفواخت والقطا وأشباهها، ولحمها حارٌّ رطب.
ن
[الحنَان]: الرحمة، قال الله تعالى:
وَحَنااناً مِنْ لَدُنّاا (?) قال (?):
حنانَك ربنا يا ذا الحنانِ
ويقال: حنانك وحنانيك: أي رحمةً بعد رحمة، قال طرفة (?):
أبا منذر أفنيتَ فاستبقِ بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض
وفي تلبية عروة بن الزبير: لبيك ربنا وحنانيك.