حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف، وقال الشافعي: حَدُّه أربعون.
ويقال: جَلَدَت الأرضُ: إِذا أصابها الجليد.
وجلد به الأرضَ: إِذا صرعه.
[جَلَزَ]: جَلَزْتَ السكينَ: إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء (?) البعير؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه.
س
[جَلَسَ]: الجلوس: نقيض القيام؛
وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام، في صفة الصلاة: «ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِساً، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها».
قال الشافعي ومن وافقه: الجلوس بين السجدتين واجب، وقال أبو حنيفة: هو مستحبٌّ، ويجزئه أن يرفع رأسه.
وجلس الرجل: إِذا أتى جَلْساً: أي نجداً.
قال: (?)
إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا ... سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ
وقال مروان بن الحكم (?):
قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها ... إِن كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ
قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلست الرخمة: إِذا جثمت.