حَدُّ شارب الخمر ثمانون كَحَدِّ القاذف، وقال الشافعي: حَدُّه أربعون.

ويقال: جَلَدَت الأرضُ: إِذا أصابها الجليد.

وجلد به الأرضَ: إِذا صرعه.

ز
[جلز]:

س

[جَلَزَ]: جَلَزْتَ السكينَ: إِذا عصبتَ مقبضَه بعلباء (?) البعير؛ وكل شيءٍ تعصبه على شيء فقد جَلَزْتَه.

س

[جلس]:

[جَلَسَ]: الجلوس: نقيض القيام؛

وفي الحديث (?) عن النبي عليه السلام، في صفة الصلاة: «ثم اسْجُدْ حتّى تَطْمَئِنَّ ساجِداً، ثم اجْلِسْ حتّى تَطْمَئِنَّ جالِساً، ثم افْعلْ ذلَك في صَلاتِكَ كلِّها».

قال الشافعي ومن وافقه: الجلوس بين السجدتين واجب، وقال أبو حنيفة: هو مستحبٌّ، ويجزئه أن يرفع رأسه.

وجلس الرجل: إِذا أتى جَلْساً: أي نجداً.

قال: (?)

إِذا ما جَلَسْنا لا تَزالُ تَنوُبُنا ... سُليمٌ لدى أبياتِنا وهَوازنُ

وقال مروان بن الحكم (?):

قل للفَرَزْدَقِ والسَّفاهَةُ كاسْمِها ... إِن كُنْتَ تارِكَ ما أمْرتُكَ فاجْلِسِ

قال أبو حاتم: قالت أم الهيثم: جلست الرخمة: إِذا جثمت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015