ر

ل

ر

رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحماً، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» (?).

قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.

فعِيل

ر

[الجزير]:

[الجَزِير]: الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال (?):

إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ ... ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها

قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظاماً.

ل

[الجزيل]:

[الجَزِيل]: العظيم.

و [فعيلة]، بالهاء

ر

[الجزيرة]:

[الجَزِيرة]: واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.

وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.

وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.

وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها.

وفي الحديث:

«أمر رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم بإِخراج اليهود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015