رجل بعَناق فقال: أعطوني بها لحماً، فقال أبو بكر: لا يصح هذا» (?).
قال الشافعي ومن وافقه: لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه. وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: هو جائز.
ر
[الجَزِير]: الجَزَّار. ويقال: هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان، بلغة أهل السَّوَاد، قال (?):
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ ... ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها
قلَّسوا: أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظاماً.
ل
[الجَزِيل]: العظيم.
ر
[الجَزِيرة]: واحدة جزائر البحار، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو.
وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء.
وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة.
وجَزِيرة العرب: مَحَلَّتها، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها.
وفي الحديث:
«أمر رسول اللّاه صَلى الله عَليه وسلم بإِخراج اليهود