اختلاف الصحابة في المسائل الفقهية

وَالشعبي (?) لاَ ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه (?).

[وَلهذا قَالَ أبو حَنِيفة: لاَ ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه، وَلهَذا] (?) قَالَ أبُو حَنيفة: لاَ يَثبت إجماع الصحَابة في الأشَعار (?)؛ لأن إبراهيم النخعي كَانَ يَكرهُهُ [22/ب] وَهوَ مِمن أدرك عَصر الصحَابة، فَلاَ يثبت الإجمَاع بدُون قوله.

وَإن كَان حَادِثة ليسَ فيها إجماع الصحَابة وَلاَ قول أحَد (?) مِن الصحَابة، لِكن فيها إجماع [التابعِيِن، فإنه يقضي بإجماعِهم، إلا أن إجماع التابعِين في كوَنِه حُجة دُونَ إجماع الصحَابة، وَكَذلكَ إجماع كل قرَن بَعدَ ذلَك َ] (?) حُجة، وَلكنُه دُونَ الأول في كونِه حُجة (?).

وَإن كانَت حَادِثة فيها اختلاف بَيْنَ التابعِينَ، يجتَهد القاضِي في ذلك - إذا كَانَ مِن أهِلِ الاجتهادِ - وَيقضي بما هوَ أقرب مِن الصوَاب وَأشبَه بِالحق، وَليسَ لَهُ أن يخالفهم جَميعاً باختراعِ قولٍ ثالِثٍ عِندَنا، عَلى نَحو مَا ذكرنا في الصحَابة، وَإن جَاءَ عَن بَعضِ التابعِينَ وَلم ينقل عَن غَيرهم، فِيه شيءٌ فعَن أبي حَنِيفة روَايتانِ، في روَاية قال: لا أقلدُهم هُمْ رجَالٌ اجتهَدُوا وَنحنُ رجَالٌ نجتهد، وَهوَ ظَاهِر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015