وَفي (شرحِ (?) الأتقاني (?)): وَإذا بَلغ الرجُل أن يكُون عَالماً بالمنصُوص (?) مِن الكتابِ وَالسنة، مِما يتعَلق بِهِ الأحكَام الشرعية يَصِير مجتهداً، وَيَجبُ عَليه العَمل بِاجتهادِهِ، وَيحرم (?) عَلَيه تقليد غَيره (?)، كَذا في (المِيزان) (?).

وفي (أصول (?) البزدوي): الصحيح أن أهل الاجتهاد في مَسائل الفِقه، [مَن يكون عالماً بدلائل الفقه] (?) وهي الكِتابِ وَالسنَة وَالإجِماع وَالقِياس (?).

وَفي (فصول (?)) الاسروشني (?) قَالَ بَعضهُم: إذا كَانَ صَوابه أكثر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015