لِوَقْتِ الاصْفِرَارِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ... طُهْرَانِ لَيْسَ قبلة مبينة
ومطلق العُذرِ إِلَى الغروب ... كالْعَجزِ عن طُهْرٍ وكالترتيب
ولاختيار مقتدٍ بِمُبْتَدِعِ ... ومُطْلَقُ الْمَسْح ففصل تطلع
أي: فصل الطهرين لخمسة وهي:
من توضأ بماء (?) مختلف فِي نجاسته، ومن تيمم عَلَى موضعٍ نجس، ومن صلى ومعه جلد ميتة [ونحوه، ومن صلى بثوبٍ نجس، ومن صلى عَلَى مكانٍ نجس] (?).
وفصّل الُلبس بضم اللام، وهو اللباس لثلاثة وهي:
الحرة إِذَا صلّت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين، ومن صلى بثوب حرير، ومن صلى بخاتم ذهب.
وفصّل القبلة لاثنين: من أخطأ القبلة، ومن صلى فِي الكعبة أو فِي الحجّر فريضة. فهذه عشرة.
وفصّل مطلق العذر لسبعة وهي:
الكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمرأة تحيض و (?) تطهر، والمصاب يفيق أو عكسه، والمسافر يقدم أو عكسه، ومن صلى فِي السفر أربعاً، ومن عسر تحويله إِلَى القبلة.
وفصّل الترتيب إِلَى اثنين هما:
من صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة، وتارك ترتيب المفعولات إلى (?) العاجز عن طهر الخبث، كمن صلى بثوبٍ نجس لا يجد غيره، فهذه عشرة.