الأَذَى حَفْنَةٌ كَشَعْرَةٍ أَوْ شَعَرَاتٍ، وقَمْلَةٍ أَوْ قَمَلاتٍ، وطَرْحِهَا كَحَلْقِ مُحْرِمٍ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ، إِلا أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفْيَ الْقَمْلِ، وتَقْرِيدِ بَعِيرِهِ، لا كَطَرْحِ عَلَقَةٍ أَوْ بَرْغُوثٍ، والْفِدْيَةُ فِيمَا يُتَرَفَّهُ بِهِ أَوْ يُزِيلُ أَذًى كَقَصِّ الشَّارِبِ أَوْ ظُفْرٍ وقَتْلِ قَمْلٍ كَثُرَ، وخَضْبٍ بِكَحِنَّاءٍ، وإِنْ رُقْعَةً إِنْ كَبُرَتْ ومُجَرَّدُ حَمَّامٍ عَلَى الْمُخْتَارَ، واتَّحَدَتْ إِنْ ظَنَّ الإِبَاحَةَ، أَوْ تَعَدَّدَ مُوجِبُهَا بِفَوْرٍ، أَوْ نَوَى التِّكْرَارَ، أَوْ قَدَّمَ الثَّوْبَ عَلَى السَّرَاوِيلِ وشَرْطُهَا فِي اللُّبْسِ انْتِفَاعٌ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، لا إِنْ نَزَعَ مَكَانَهُ، وفِي صَلاةٍ قَوْلانِ، ولَمْ يَأْثَمْ إِنْ فَعَلَ لِعُذْرٍ، وهِيَ نُسُكٌ بِشَاةٍ فَأَعْلَى، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلٍّ مُدَّانِ كَالْكَفَّارَةِ أَوْ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ولَوْ أَيَّامَ مِنًى، ولَمْ يَخْتَصَّ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ، إِلا أَنْ يَنْوِيَ بِالذَّبْحِ الْهَدْيَ فَكَحُكْمِهِ، ولا يُجْزِئُ غَدَاءٌ وعَشَاءٌ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ، والْجِمَاعُ ومُقَدِّمَاتُهُ وأَفْسَدَ مُطْلَقاً كَاسْتِدْعَاءِ مَنِيٍّ، وإِنْ بِنَظَرٍ قَبْلَ الْوُقُوفِ مُطْلَقاً أَوْ بَعْدَهُ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ إِفَاضَةٍ وعَقَبَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ قَبْلَهُ، وإِلا فَهَدْيٌ [23 / أ] كَإِنْزَالٍ ابْتِدَاءً وإِمْذَائِهِ، وقُبْلَتِهِ، ووُقُوعِهِ بَعْدَ سَعْيٍ فِي عُمْرَتِهِ، وإِلا فَسَدَتْ، ووَجَبَ إِتْمَامُ الْمُفْسَدِ، وإِلا فَهُوَ عَلَيْهِ، وإِنْ أَحْرَمَ، ولَمْ يَقَعْ قَضَاؤُهُ إِلا فِي ثَالِثِهِ، وفَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ وإِنْ تَطَوُّعاً.
قوله: (وَكَبُّ رَأْسٍ عَلَى وِسَادَةٍ) يريد كب الوجه، وبالوجه عبّر فِي " التوضيح " و " المناسك "، وأصل المسألة فِي رسم باع غلاماً من سماع ابن القاسم وزاد فيه: وأما وضع خده عَلَيْهَا فلا بأس به (?).
وقَضَاءُ الْقَضَاءِ، ونَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ واتَّحَدَ، وإِنْ تَكَرَّرَ لِنِسَاءٍ، بِخِلافِ صَيْدٍ وفِدْيَةٍ، وأَجْزَأَ إِنْ عَجَّلَ، وثَلاثَةٌ إِنْ أَفْسَدَ قَارِناً ثُمَّ فَاتَهُ وقَضَى (?).
قوله: (ونَحْرُ هَدْيٍ فِي الْقَضَاءِ) أي: ويجب عَلَيْهِ مَعَ قضاء (?) المفسد من حجٍ أو عمرة نحر هديٍ فِي زمان قضائهما، لا فِي زمان فسادهما، وهذا هو المشهور. قال فِي " مناسكه ":ليتفق الجابر النسكي والجابر المالي.