لَمْ يستخلف فِي حين اعتكافه. وفِي " التنبيهات " عن مُطرِّف: له أن يؤم، وعن ابن وضّاح عن سحنون: لا يجوز [أن يؤم] (?) فِي فرض لا نفل. ثم قال: إن كان لا يمشي مَعَ المؤذنين فلا بأس. وفِي " الإكمال ": منع سحنون فِي أحد قوليه إمامته فِي فرض أو نفل، والكافة عَلَى خلافه.

والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ.

قوله: (والْمُرَادُ بِكَسَابِعَةٍ مَا بَقِيَ) فِي هذا ثلاث طرق؛

الطريقة الأولى لابن عطية: قال: هي مستديرة فِي أوتار العشر الأواخر من رمضان، هذا هو الصحيح المعمول (?) عَلَيْهِ، وهي فِي الأوتار بحسب الكمال (?) والنقصان فِي الشهر، فينبغي لمرتقبها [أن يرتقبها] (?) من ليلة عشرين فِي كلّ ليلة إِلَى آخر الشهر؛ لأن الأوتار مَعَ كمال الشهر ليست [27 / ب] الأوتار مَعَ نقصانه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " [لثلاثةٍ] (?) تبقى لخامسةٍ تبقى لسابعةٍ تبقى " وقال: " التمسوها فِي الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة " (?).

قال مالك: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين. قال ابن حبيب: يريد مالك إِذَا كان الشهر ناقصاً. فظاهر هذا أنه - عليه السلام - احتاط فِي كمال الشهر ونقصانه، وهذا لا (?) تتحصّل معه الليلة إلّا بعمارة العشر (?) كله.

الطريقة الثانية لابن رشد: فِي " المقدمات " قال: اختلف فِي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فالتمسوها فِي التاسعة والسابعة والخامسة " قيل: إنها معدودة من أول العشر، وأن المراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015