بالتيمم -أيضًا- عليه.

هذا بطريق الدلالة بين؛ إذ العالم يدل على علم الصانع وإرادته ووجوده، وهو متراخ عنه، ولكن ليس وجوده حاصلًا بالدليل. فأما بطريق التعليل، ففيه نظر: من حيث أن الحكم في الفرع والأصل يحدث بالعلة. وإذا كان الحكم ثابتًا، لم يكن حادثًا بما تجدد [85 - ب] ولكن: يتخيل ثبوت الحكم في الوضوء بعلة موجودة في الوضوء، دل دليل على كونها علة. وإثبات الحكم في التيمم -مع وجود العلة على وفقها- يشهد أيضًا لكونه ملحوظًا، فيرجع النظر إلى الاستدلال بحكم التيمم على ملاحظة العلة، بعد ثبوت كون ذلك الوصف علة بدلالة أخرى سابقة، فإن لم يكن: لم يتصور ذلك لما سبق.

الشرط الثالث: أن لا يباين موضوع الفرع موضوع الأصل: في التخفيف والتغليظ، والتعرض للسقوط، والبعد عن السقوط، وابتناء أحدهما على الغلبة والنفوذ، والآخر على نقيضه. وهذا أيضًا مما ذكر وفيه إجمال، فنقول:

إذا كانت العلة الجامعة للفرع والأصل مناسبة: لم يبال بالافتراق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015