الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك

أمة؛ في الجنين. فإنه سوى فيه بين الذكر والأنثى. ولم يجره على قياس الأعضاء والجوارح، ولا على قياس الحيوان المستقل، ولا على قياس الحي، ولا على قياس الميت.

وكذلك [القول في أولاد الأم]: سوى بين الذكور والإناث؛ ولا يلفى له نظير في الفرائض. فقد يقال: أنه لا يعقل معناه.

وعلى الجملة: أمثلة هذا الجنس لا تخفى، وقد ينقدح الناظر أن يلحق مثال الغرة بالقسم الثالث، كما سنذكره.

القسم الثالث: أن يعقل وجه المصلحة في الحكم، ولكن لا يلغى مشارك لمورد النص في الاحتواء على جميع أطراف المصلحة، فيمتنع القياس بسببه. وقد يعبر: عنه بأنه خارج عن القياس. وفي هذا الإطلاق -من غير وقوف على التفصيل الذي ذكرناه- خلل. ومعظم الرخص والقواعد المبتدأة، داخل تحت هذا القسم: كرخص السفر، والمسح على الخفين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015