مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء

لو كانت واجبة: لتواتر [نقل] فعلها، كما تواتر [في] سائر الصلوات؛ [فعدم] التواتر -في ممحل وجوب التواتر عرفًا- يفيد العلم بالانتفاء؛ فلا يستعمل القياس على ضد المعلوم. فإن أراد هذا التصرف بما ذكره ما أشرنا إليه، فلا نعترض عليه.

مسئلة: الحكم الثابت من جهة الشرع، نوعان:

أحدهما: نصب الأسباب [عللا] للأحكام؛ كجعل الزنا موجبًا للحد، وجعل الجماع موجبًا للكفارة، وجعل السرقة موجبة للقطع. إلى غير ذلك: من الأسباب التي عقل [من] الشرع نصبها عللا للأحكام.

والنوع الثاني: إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب.

وكل واحد -من النوعين- قابل للتعليل والتعدية مهما ظهرت العلة المتعدية.

فيجوز أن يقال: الجماع إنما نصب سببًا لعلة كذا، فينضب [الأكل] سببًا لوجود العلة. والزنا إنما نصب سببًا للرجم لكذا، فاللواط ينصب سببًا لوجود تلك العلة؛ وإن لم يكن اللواط زنا [79 - ب]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015