من الآخر.
فإن قيل: فليضبط الفرق بالمناسبة، أو توهم تضمن المناسبة؛ فعليهما التعويل في مسئلة شريك الأب، ومسئلة ربا النساء.
قلنا: وهذا بالضبط -أيضًا- لا يستقيم من وجهين:
أحدهما: أنك تجوز أن تتركب العلة من وصفين: أحدهما يناسب، والآخر لا يناسب. ويكون كل واحد منهما ركنا في العلة: من حيث التسمية والتحقيق؛ ويعرف ذلك بالنص.
والآخر: أن البقاء حولا في المناسبة كالسوم؛ لأن السوم: لخفة المؤونة، والبقاء: لكثرة الدفق. فإن المال -بوصف النماء-[78 - أ] صار سببصا لايجاب المواساة؛ وإنما نماؤه: بانقضاء الأوقات، فهو في المناسبة كالسوم. ثم سلك بالسوم مسلك بعض النصاب: في حكم التعجيل، دون البقاء.
فإن قيل: فإذا لم يكن بد من فرق بين بعض أجزاء العلة وبعضها، ولا ضبط، فما الطريق؟.
قلنا: عبارة الشريط والمحل هي المختلفة. والضبط به -مع أنه غير مضبوط- لا مطمع فيه. ولكن الوجه أن يقال: مجموع الأمور -التي يترتب الحكم عليها- متساوية في افتقار وجود الحكم إليها.