وكل ذلك من الواضحات، فلا نطنب فيه.
ويجوز أن تكون وصفا مناسبا: كالاسكار يناسب تحريم [65 - أ] الشرب، ومشقة المرض تناسب الرخصة في القعود، وكذلك سائر المصالح: إذا اتبعت بأعيانها.
ويجوز أن تكون إمارة المصلحة: كالسفر في التخفيف، فإنه مناط الرخصة لا عين المشقة، بخلاف قعود المريض؛ فإنه يتبع عين المشقة.
وقد تكون أمارة المصلحة الخفية المجهولة التي لم يطلع عليها: كالطعم، ونقصان الرطب في ثاني الحال إلى غير ذلك: من الصفات التي لا تناسب، فإنا نقدرها متضمنة لوجوه من المصالح [التي] لا يطلع عليها؛ والأوصاف الظاهرة التي أطلعنا عليها أمارات المصالح.
ويجوز أن تكون العلة في المذكور نصا وهو: الأصل.
ويجوز أن تكون [فيما لم] يتعرض له النص، ولكن تتعلق بالمنصوص نوعا من التعلق. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأمة على الحرة"، فعلل الشافي -رحمه الله -بارقاق الزوج جزءا من نفسه، مع الاستغناء عنه. وعداه إلى القادر على طول الحرة. وليس في القدر المنطوق [به] في النص تعرض للولد، ولا للزوج؛ ولكن النكاح