وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ , وَلَا يُقَارِبُهُ وَلَا يُجْرِيهِ فِي الْخُلْطَةِ وَالصُّحْبَةِ مَجْرَى مُسْلِمٍ مِنْهُ , وَإِنْ بَعُدَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَكْثَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِنَا "