قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ". قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَعْنَى هَذَا: " هُوَ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ، وَيُلْزِمُهُ إِيَّاهُمْ عَلَى مَذْهَبِ الْكِبْرِ وَالنَّخْوَةِ، وَقَوْلُهُ: " يَمْثُلَ "، مَعْنَاهُ: يَقُومُ وَيَنْتَصِبُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّئِيسِ الْفَاضِلِ، وَالْوَالِي الْعَادِلِ، وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالَمِ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ مَكْرُوهٍ، قُلْتُ: وَهَذَا الْقِيَامُ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ كَمَا كَانَ قِيَامُ الْأَنْصَارِ لِسَعْدٍ، -[278]- وَقِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُقَامُ لَهُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ مِنْ صَاحِبِهِ، حَتَّى إِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَنِقَ عَلَيْهِ أَوْ شَكَاهُ أَوْ عَاتَبَهُ "