8521 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: نا ابْنُ أَبِي -[265]- قَمَّاشٍ، قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسْلِيمُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ فِعْلُ الْيَهُودِ ". " وَيُحْتَمَلُ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ كَرَاهِيَةَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْإِشَارَةِ فِي التَّسْلِيمِ دُونَ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ التَّسْلِيمِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاةٍ تَمْنَعُهُ مِنَ التَّكْلِيمِ "