8367 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نا أَبُو إِسْحَاقَ -[176]- بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، بِبَغْدَادَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكْرَهْ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى شَيْئًا قَطُّ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ