8332 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ أَبِي قَمَّاشٍ، نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتُلِّيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الرَّقِّيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ " هَكَذَا جَاءَ مَوْقُوفًا