قُلْتُ لِبِشْرٍ: فَإِنَّ يَزِيدَ، نا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لِلْأُمِّ ثُلُثَا الْبِرِّ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثُ؟ " قَالَ بِشْرٌ: سَمِعْتُ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَذْكُرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ فَقَالَ: " هَذَا فِي الْعَطِيَّةِ " وَقَالَ بِشْرٌ: " أَرَى الْأَبَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِذَا كَانَ يَحْتَاجُ مَا يَكْفِيهِ، وَالْأُمُّ أَيْضًا تَأْخُذُ بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُ، وَقَالَ: الْأَبُ وَالْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ، وَأَمَّا فِي الْإِقَامَةِ فَأَنَا إِلَى الْأُمِّ أَمْيَلُ "