7386 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِنْدِيلٍ، وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا " وَفِي هَذَا الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ تَأْكِيدٌ لِمَا رَوَاهُ الْأَفْرِيقِيُّ غَيْرَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَقْوَى كَمَا