6969 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ - أُرَاهُ يَعْنِي الْإِمَارَةَ - مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْعَلَوِيَّ لَمْ يُذْكَرْ قَوْلَهُ: أُرَاهُ - يَعْنِي الْإِمَارَةَ -، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، -[465]- وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: " وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الدِّينِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَا يُؤْتَى مِنْ عَوَارِضِ صَلَاتِهِ مِنْ جَهْلٍ بِمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي إِتْمَامِ صَلَاتِهِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، فَلَا يُوَلِّي لَهَا مَنْ جَهِلَ بِأَوْقَاتِهَا، وَأَقْدَارِهَا، وَمَصَارِفِهَا، وَالْأَمْوَالِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا أَوْ لَا يَجِبُ، وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ، فَلَا يُوَلِّي فِيمَا يُنْظَرُ فِيهِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، وَيُفْصَلُ بِهِ بَيْنَهُمَا مَنْ جَهِلَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَيُجَاهِدُ بِالْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَا يُوَلِّي فِي اسْتِعْدَادِهِ وَخُرُوجِهِ، وَمُلَاقَاتِهِ وَمَا يُغْنِمُهُ اللهُ تَعَالَى وَأَتَاهُ مِنْ أَمْوَالِ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ يُفِيئُهُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَلِّقُهُ بِخَيْلِهِ مِنْ رِقَابِهِمْ، مَنْ فُتُورٍ، وَلَا جُبْنٍ، وَلَا خَوَرٍ، وَلَا جَهْلٍ بِمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ وَيَسِيَرُ بِهِ فِيهِمْ، وَيَنْظُرَ فِي حُدُودِ اللهِ إِذَا رُفِعَتْ إِلَيْهِ، فَلَا يُوَلِّي فِيهَا مَنْ جَهِلَ بِمَا بَدَرَ مِنْهُ، أَوْ يُقِيمُ وَيُوَلِّي الصِّغَارَ، والْمَجَانِينَ، وَالْغَائِبِينَ، وَحُقُوقِهِمْ فَلَا يُوَلِّي فِيهَا مَنْ جَهِلَ بِمَا فِيهِ النَّظَرُ والْغِبْطَةُ لَهُمْ، وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ عَدْلًا قَيِّمًا فِي دِينِهِ وَتَعَاطِيهِ، وَمُعَامَلَاتِهِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ فِيهِ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ جَمَعَ شَرَائِطَ الْإِمَامَةِ عَهْدٌ مِنْ إِمَامٍ قَبْلَهُ وَاحْتِيجَ إِلَى نَصْبِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ فَأَشْبَهُ مَا يُقَالُ فِي هَذَا الْبَابِ عِنْدِي وَأَوْلَاهُ بِالْحَقِّ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُونَ عَدْلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ عَالِمٌ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَعَقَدُوا لَهُ الْإِمَامَةَ بَعْدَ إِمْعَانِ النَّظَرِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي الِاجْتِهَادِ، تَثْبُتُ لَهُ الْإِمَامَةُ، وَوَجَبَتْ لَهُ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةَ، وَجَعَلَ أَصْلَ ذَلِكَ اجْتِمَاعَ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَاشْتِقَاقَهُمْ لَهُ الْإِمَامَةَ الْمُطْلَقَةَ الْعَامَّةَ، مِنْ إِمَامَةِ الصَّلَاةِ، وَالصَّلَاةُ الَّتِي لَا تَجُوزُ إِلَّا بِالِاجْتِمَاعِ عَلَيْهَا هِيَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا، أَحَدُهُمْ إِمَامٌ -[466]- يَتَوَلَّى بِهِمُ الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُونَ يَتَّبِعُونَهُ، كَذَلِكَ أَوْجَبْنَا أَنْ يَكُونَ مَنْ يَنْعَقِدُ بِهِمُ الْإِمَامَةُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، أَحَدُهُمْ عَالِمٌ يَصْلُحُ مِثْلُهُ لِلْقَضَاءِ فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الِاجْتِهَادَ وَالنَّظَرَ، وَيُبْدِي رَأْيَهُ لِلْآخِرِينَ، فَيُتَابِعُوهُ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ، وَذَهَبَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ إِذَا عَقَدَ الْإِمَامَةَ لِغَيْرِهِ انْعَقَدَتْ، وَعَلَى الْبَاقِينَ الْمُتَابَعَةُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِتَعَذُّرِهِ وَتَأَخُّرِ انْعِقَادِ الْإِمَامَةِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ عِنْدَ شَرْطِهِ، وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا الْإِجْمَاعَ عِنْدَ الِاخْتِيَارِ وَالْمُبَايَعَةِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا وُجُودَ الْعَقْدِ ثُمَّ أَوْجَبُوا الْمُبَايَعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرُ الْإِجْمَاعُ فَلَا يَنْفَصِلُ عَدَدٌ مِنْ عَدَدٍ، فَاعْتُبِرَ أَقَلُّ الْأَعْدَادِ وَهُوَ: وَاحِدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ " قَالَ أَحْمَدُ: " وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَغَيْرِهِ مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ مَا يُسْتَشْهَدُ بِهِ فِيمَا مَضَى ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْأَخْبَارِ، والْآثَارِ، وَلَا يَجُوزُ نَصْبُ إِمَامَيْنِ فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّقِ "