6947 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ يَقُولُ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: حَدِّثْنِي عَمَّا كَرِهَ أَوْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِي فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ -[445]- رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي ". قَالَ: لِأَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ وَالْقَرْنِ قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى غَيْرِكَ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَوْرَاءَ لَا تَجْزِي، وَالْجَرْبَاءُ لَا تَجْزِي، وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ هُوَ مَأْكُولٌ فِي نَفْسِهِ، أَوْ يُؤْثَرُ فِي لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ فَيَنْقُصُ مِنْهَا نُقْصَانًا بَيِّنًا لَمْ يَجُزْ مِنْهُ هَدْيٌ وَلَا ضَحِيَّةٌ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: " وَقَدْ ذَكَرْنَا تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ، وَفِي كِتَابِ السُّنَنِ، وَذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مَا يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ مُرَاعَاتُهُ فِي الذَّبِيحَةِ، مَنْ أَرَادَ الْوقُوفَ عَلَى ذَلِكَ رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَذَكَرْنَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ أَيْضًا مَا وَرَدَ فِي التَّرْغِيبِ فِي النَّسِيكَةِ، وَنُشِيرُ ههُنَا إِلَى بَعْضِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ "